علي أصغر مرواريد
157
الينابيع الفقهية
البيع والشراء والخروج عن المسجد إلا لضرورة والمشي تحت الظلال مع الاختيار . والقعود في غيره مع الاختيار . والصلاة في غير المسجد الذي اعتكف فيه إلا بمكة فإنه يصلى كيف شاء وأين شاء . ومتى جامع نهارا لزمته كفارتان . وإن جامع ليلا لزمته كفارة واحدة مثل ما يلزم من أفطر يوما من شهر رمضان . وإذا مرض المعتكف أو حاضت المرأة خرجا من المسجد ثم يعيدان الاعتكاف والصوم .